أوضح مجلس الضمان الصحي أنه يحق للمستفيد ترقية فئته التأمينية إلى فئة أعلى وفقًا لأحكام عقد شركة التأمين الصحي مع صاحب العمل.
جاء ذلك في معرض الإجابة عن سؤال الأسبوع ونصّه: هل مسموح لي بترقية فئتي التأمينية؟
وقال مجلس الضمان الصحي: في هذه الحالة على المستفيد أن يدفع الفرق المادي بين فئته التأمينية والفئة التأمينية الأعلى وذلك في حال الموافقة.