أوضحت النيابة العامة أن نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا حظر إجراءات الحماية لهم من إقامة الدعوى الجزائية بحقهم، إلا في حالات محدّدة.
وقالت النيابة العامة: إنه وفق نظام حماية المُبلّغين والشهود والخبراء والضحايا لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلا إذا ثبت أن بلاغ المُبلِّغ كيدي، وإذا ثبت أن شهادة الشاهد زور، وإذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير تضمنت إهمالاً جسيماً.
وتابعت: وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.