شدّد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على عدم مخالفة نظام البيئة بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، أو بغير الوسائل المسموح بها؛ لافتاً إلى أن مخالفة ذلك تُعرّض المخالف لغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال.
وقال المركز عبر حسابه في تويتر: “يمنع المركز إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، أو بغير الوسائل المسموح بها؛ حمايةً للغطاء النباتي في الغابات أو المتنزهات الوطنية”.
وأضاف أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لنظام البيئة ستطبق الغرامات المالية بحق المخالفين؛ بحيث تكون 1000 ريال في المرة الأولى، و2000 ريال في المرة الثانية، و3000 ريال في المرة الثالثة.