عرّفت النيابة العامة المواد النووية بأنها: البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235) واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة، ولأغراض تطبيق النظام يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية.
وقالت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلّم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها دون الحصول على ترخيص وتسبب أي من ذلك (أو كان من المحتمل أن يتسبب) في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال.