حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من مخالفة اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ( /م 165) 19/11/1441 والتي دخلت حيز التنفيذ بها أمس الإثنين، موضحة المخالفات والعقوبات اللازمة.
وتستهدف اللائحة التنفيذية للضوضاء جميع الأشخاص في المناطق السكنية والصناعية والتجارية والحساسة بيئيا وجوانب الطرق ومواقع البناء.
وتهدف اللائحة التنفيذية للضوضاء إلى مراقبة التزام الأشخاص بمقاييس مستويات الضوضاء الواردة في اللائحة، والرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في المملكة، وإعداد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالرصد والقياس والرقابة على مستويات الضوضاء وخطط تخفيضها.
وكذلك نشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء، وفقا للائحة التنفيذية للضوضاء.
عقوبات لائحة الضوضاء
ومن ضمن المخالفات والعقوبات التي جاءت في اللائحة التنفيذية، عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها وعقوبتها غرامة تتراوح من 3 ألاف حتى 10 ألاف ريال عن كل إشعار يقدم إلى المركز.
ويؤدي عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح بها إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 ألاف و10 ألاف ريال عن كل إشعار بالتجاوز يقدم إلى المركز.
ويعتبر عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها من 5 ألاف حتى 20 ألف ريال عن كل اشتراط.
وكذلك يعد عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز مخالفة تستوجب غرامة تتراح بين ألف ريال و20 ألف ريال عن كل يوم تأخير.