وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة إلى نظامي التقاعد المدني والعسكري توضح آلية تعامل المؤسسة العامة للتقاعد مع صاحب المعاش المفقود.
ونصت المادة التي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية “أم القرى” على أن يعامَل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي –فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين– معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقَف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي، وتُعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
وإذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتُعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتُحسم من حقوقه.