حدد مجلس الضمان الصحي 6 حالات تنتهي فيها التغطية التأمينية للموظف (سعودي/ غير سعودي) في القطاع الخاص.
وذكر مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية تنتهي في الحالات الست التالية:
ـ استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة.
ـ انتهاء مدة الوثيقة أو إلغاؤها.
ـ وفاة المؤمن له.
ـ انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين).
ـ مغادرة المؤمن له المملكة العربية السعودية (خروج نهائي).
ـ انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).