أكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني تتوافر لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحمايتها من المخاطر، مؤكدة أن اختراق قواعد وتعليمات السلامة يضع المخالف تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوضحت النيابة أنه وفق المادة 30 من نظام الدفاع المدني، يحظر إتيان 5 أفعال وهي:
1- التحايل أو الغش في توفر متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت.
2- التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.
3- التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقاً لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
4- استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولياً أو في المملكة.
5- إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالت دون إزالة هذه المخالفة.
وأشارت إلى أن ارتكاب أي من الأفعال السابقة يعرّض مرتكبه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو غرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معاً.