/
/
“النيابة العامة”: كل من صنع أو حاز بقصد البيع قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة لعملة المملكة يعاقب بالسجن والغرامة

“النيابة العامة”: كل من صنع أو حاز بقصد البيع قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة لعملة المملكة يعاقب بالسجن والغرامة

Picture of الرياض_أضواء الوطن

الرياض_أضواء الوطن

قالت النيابة العامة إن لفظة (نقود) الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، تعني النقود المعدنية على اختلافها أيًا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.

وقالت النيابة العامة: “كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية، قطعاً معدنية، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية تصل إلى ألفي ريال”.

شاركها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى