أكد المتحدث الرسمي لوزارة “التجارة” عبد الرحمن الحسين أنه يحق للمستهلك المتضرر من شراء أي سلعة تبين أنها مقلدة أو مغشوشة أو معيبة أو مخالفة لطلب المشتري طلب التعويض ومقاضاة المتجر أمام الجهات القضائية.
وقال: “إن نظام مكافحة الغش التجاري يكفل حقوق المستهلك المتضرر حيث يتقدم بطلب إعادة قيمة المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الشراء مالم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب على مدة أطول والقاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق للمستهلك المتضرر”.
ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري فقد نصت المادة 12 على أحقية المشتري في طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش شريطة ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار البائع المخالف ببيع ذلك المنتج، وتعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من طلبها.
متحدث “التجارة”: يحق للمستهلك المتضرر طلب التعويض أمام القضاء
واس - أضواء الوطن :
- 22/07/2020
- 17015
شاركها
-
من أصحاب الفيل إلى المسيّرة تبقى العبرةمنذ ساعة واحدة
-
التعليم رؤية اقتصادية!!منذ 4 ساعات
-
سعودي وأفتخر
ما شاء الله الله يوفقه نموذج يحتذى به لقوة الإرادة....
-
فيصل الغامدي
امتناني وتقديري....
-
عبدالهادي الصويان
المدير الناجح هو الذي ينجح في تحقيق الأهداف، وينجح في التواص...
-
فاطمة المفرح
دامت حروفك سراجاً ينير طريق الكلمة الطيبة . فقد نظمت من الشع...
-
الاعلامي رشيد البلوي
كتبت فأجدت بورك في قلمك...
أخبار المجتمع














