وافق مجلس الوزراء بدولة الكويت على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، إضافة إلى مشروع مرسوم بقانون يجيز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.