أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، عشر ضوابط بشأن استيراد المركبات.
وأضافت الهيئة، ردا على تساؤل وردها عبر منصة (إكس)، أنه «يسمح باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية».
وتابعت: يُسمح استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل ( القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات ) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أهمية مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة” عبر الرابط (اضغط هنا).
كما أشارت إلى أنه يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ( يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة).
كذلك أكدت الهيئة السماح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن (20000) عشرين ألف ريال سعودي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ، بشأن فرض مقابل مالي باسم “مقابل استيراد مركبة، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية من خلال الرابط (اضغط هنا)؛ مع الأخذ بالاعتبار الضوابط التالية:
وتابعت: لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عاما، ولا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق)، ولا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية، مع وجوب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل، فيما يُمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.