أوضحت النيابة العامة أن نظام الدفاع المدني أسبغ أوجه الحماية الجنائية المتعلقة بالإجراءات والأعمال والأشخاص والممتلكات تجاه أخطار الحرائق والكوارث المختلفة، وقرر المسؤولية الجزائية والعقوبات النظامية حيال انتهاك أياً من ذلك.
وقالت النيابة العامة: “كل من قام بالتحايل أو الغش في تنفيذ أحكام النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناءً عليه يعاقب وفق نظام -الدفاع المدني- بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.