أصدرت وزارة العدل قراراً بشطب ترخيص محام، خالف نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين، بعد أن قام بأفعال من شأنها الإخلال باستقلال القضاء وتنافي مبدأ الحياد من خلال محاولته التواصل بأعضاء أحد الدوائر القضائية خارج الإطار النظامي المرسوم في الأنظمة ذات الصلة، إضافةً إلى قيامه بمباشرة أعمال تخص موكليه بعد انتهاء مدة العقد المبرم معهم.
مخالفة أحكام المحاماة
وأكدت وزارة العدل، أن ما ارتكبه المحامي يعد سلوكاً مخلاً بشرف المهنة وأصولها، ويخالف أحكام نظام المحاماة ولائحته.
يذكر أن القاعدة 31 من قواعد السلوك المهني للمحامين تنص على أنه “لا يجوز للمحامي التواصل -بشكل مباشر أو غير مباشر- مع القاضي بشأن قضية منظورة إلا في مجلس الحكم أو بحضور الطرف الآخر في الدعوى”.
كما نصت القاعدة 29 على ضرورة أن “يلتزم المحامي في إجراءات التقاضي بنُظُم المهنة وما يتفق مع أصولها، ويتجنب ما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى، وأن يلتزم بأوامر المحكمة، ويتجنب التأثير عليها بوسائل غير مشروعة”.
كما نصت المادة 26/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة “على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة.
ونصت المادة 11 من نظام المحاماة على أنه “على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن”.