جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، التذكير بالفئات المستثناة من ضريبة التصرف في العقار في حال كان «هبة»، والمستندات المطلوبة من أجل ذلك.
وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار، كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط».
وأضافت هيئة الزكاة أنه تصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى (الأب- الأم- الجد- الجدة وإن علوا).
والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً، وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، والدرجة الثالثة (الإخوة والأخوات- الأشقاء لأب أو لأم- وأولادهم، وأولاد أولادهم).
وحول المستندات المطلوبة، أوضحت هيئة الزكاة، أنه يجب إرفاق (إثبات صلة القرابة- وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل.
وتابعت (زاتكا) أنه يتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط التالي اضغط هنا.