أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة، بتغريم شخصين مبالغ وصلت إلى 2.7 مليون ريال.
وتضمن الحكم إدانة المذكورين بمخالفة نظام السوق المالية، عند تداولهما أسهم شركات مدرجة ووحدات صناديق عقارية متداولة، خلال الفترة من 18 ديسمبر 2018 وحتى 15 يونيو 2020، بتصرفات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات ووحدات الصناديق.
وتضمن القرار غرامة مالية على الأول 60 ألف ريال، وإلزامه بدفع 51 ألف ريال لهيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات، ومنعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة 6 أشهر.
كما تضمن القرار غرامة مالية على الثاني 730 ألف ريال، وإلزامه بدفع 1.9 مليون ريال للهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات، ومنعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة.
وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات التقدم للجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن