شددت النيابة العامة على منع أي ممارسة مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ويُحظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية بزعم كاذب مهما كانت مظاهره وبما يحمل الآخرين على الاعتقاد بصحته.
وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: “كُل من انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تُطلق عادةً على مزاولي المهن الصحية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال”.