نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح بن ناصر الجاسر، باعتماد اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
ونصت اللائحة على 18 مادة، حددت شروط استخراج الرخص وحالات إيقافها، وشروط المرخص له، بالإضافة إلى اشتراطات معدات السلامة لسفن النزهة وقوارب الصيد والنزهة والسفن الشرعية، وشروط السلامة للدراجات المائية.
وفيما يلي نص اللائحة:
الفصل الأول:
الترخيص الملاحي ورخصة العمل
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
الرئيس: رئيس الهيئة.
اللائحة: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل.
السلطة البحرية: الهيئة ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
الرحلة الدولية: هي رحلة بحرية من ميناء داخل المملكة إلى ميناء في دولة أخرى أو العكس.
الساحل: سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر، وخليج العقبة، والخليج العربي.
المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).
المجهز: الشخص ذو الصفة المعنوية أو الاعتبارية الذي يتولى تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية لحسـابه سـواءً بوصفـه مالكاً أو مستأجـراً أو مديراً للشيـوع البحـري لها، ويعد المجهــز مالكاً للسفينـة أو الوحدة البحرية ما لم يثبت خلاف ذلك.
السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح.
السفينة السعودية: هي السفينة المسجلة في أي من مكاتب التسجيل المعتمدة في المملكة.
البحارة: الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
ربان السفينة: الشخص المجاز قانوناً للقيام بأعمال قيادة السفينة/الوحدة بحرية ويكون مسؤولاً عن إدارتها.
السفينة الأجنبية: هي السفينة التي ترفع علم دولة غير المملكة معدة للعمل في الملاحة البحرية وتم السماح لها بالعمل والإبحار في المناطق البحرية للمملكة.
السفن الزائرة: السفن الأجنبية الزائرة إلى ميناء المملكة لغرض مؤقت لتفريغ أو حمل الركاب أو البضائع أو التزويد بالوقود أو الصيانة واستكمال رحلتها دون ممارسة العمل في المناطق البحرية للمملكة.
السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية: هي السفن التي تندرج تحت نطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة.
السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية: هي التي ينطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها الاتفاقيات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
سفينة البضائع: سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواءً كانت سائبة أو معبأة.
سفينة النزهة الأجنبية: السفن المعدة للاستخدام الخاص لأغراض غير تجارية وتحمل علماً غير علم المملكة وتمارس نشاط السياحة في المناطق البحرية للمملكة.
الوحدة البحرية: كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة، وتخضع لإجراءات القيد في المملكة.
سفينة الصيد: سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية على ثلاثين (30) طناً أو يزيد طولها على عشرين (20) متراً.
قارب صيد: وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن 20متراً وتقل حمولتها عن 30 طناً وما عدا ذلك تعد سفينة صيد.
سفينة نزهة: سفينة سعودية تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) أطنان أو يزيد طولها على أحد عشر (11) متراً.
قارب نزهة: وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) أطنان ولا يزيد طولها على أحد عشر (11) متراً ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.
ترخيص ملاحي لسفينة سعودية: وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن صلاحية السفينة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة.
ترخيص ملاحي ساحلي لسفينة سعودية: السفينة الحاصلة على الترخيص الملاحي وفقاً لهذه اللائحة وتبحر داخل المناطق البحرية للمملكة فقط.
ترخيص ملاحي دولي لسفينة سعودية: السفينة الحاصلة على الترخيص الملاحي وفقاً لهذه اللائحة وتبحر داخل أو خارج المناطق البحرية للمملكة.
رخصة عمل: وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن صلاحية الوحدة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة.
ترخيص ملاحة لسفينة أجنبية: وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن السماح للسفينة الأجنبية بالعمل بأجر في المناطق البحرية للمملكة.
ترخيص ملاحة لسفينة النزهة الأجنبية: وثيقة تصدر لسفن النزهة الأجنبية التي تبحر بغرض التنزه أو السياحة في المناطق البحرية للمملكة.
المرخص له: المجهز الحائز على الترخيص/ رخصة العمل بموجب هذه اللائحة.
المناطق البحرية: هي المناطق البحرية للمملكة والمحددة وفقاً لنظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 /1 /1433هـ.
السفن الشراعية: سفينة مزودة بأشرعة كافية لتسييرها سواءً كانت مزودة أو غير مزودة بوسائل دفع ميكانيكية مساعدة.
الدراجات المائية: وحدة عائمة صغيرة الحجم وسريعة السير تستخدم في التنزه أو في الألعاب الرياضية البحرية تنقل شخصاً أو شخصين.
طوافات النجاة (رماثات): صندوق بداخله قارب مطاطي يفتح عند سحب الحبل بقوة ويستخدم عند تعرض السفينة للغرق.
سفينة الركاب: سفينة تحمل عدد 12 راكباً أو أكثر بخلاف أفراد الطاقم.
الراكب: كل شخص على السفينة بخلاف الربان وأفراد الطاقم أو الأشخاص الآخرون العاملون أو المستخدمون بأي صفة كانت لأداء عمل على متن سفينة.
الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلاً عن المجهز- بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة.
المادة الثانية:
الغرض من اللائحة:
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية لإصدار تراخيص الملاحة البحرية للسفينة التي ترفع العلم السعودي والسفينة الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية للمملكة وكذلك لسفن النزهة الأجنبية التي تتواجد في المناطق البحرية للمملكة ورخص عمل الوحدات البحرية وكذلك تحديد الاشتراطات الخاصة بالسلامة لسفينة النزهة المعدة للاستخدام الخاص وقوارب النزهة والصيد للحصول على الترخيص الملاحي/ رخصة عمل.
المادة الثالثة:
نطاق التطبيق:
1- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن والوحدات التالية:
أ- السفن السعودية.
ب- الوحدات البحرية.
ج- السفن الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة.
د- سفن النزهة الأجنبية.
2- يستثنى من أحكام هذه اللائحة السفن والوحدات الآتية:
أ- السفن الزائرة.
ب- السفن الحربية.
ج- السفن الشراعية التي يقل طولها عن 6 أمتار ولا تتجاوز منطقة إبحارها 5 ميل بحري عن الساحل.
د- وحدات التجديف الغير مزودة بمحركات.
هـ- الدراجات المائية التي لا تتجاوز منطقة استخدامها 2 ميل بحري عن الساحل.
المادة الرابعة:
أنواع التراخيص الملاحية ورخص العمل:
1- يصدر الترخيص الملاحي وفقاً لأحكام هذه اللائحة على النحو الآتي:
أ- ترخيص ملاحي للسفينة السعودية حسب منطقة الإبحار المرغوبة عند تقديم الطلب ويكون إما ساحلياً أو دولياً.
ب- ترخيص ملاحي للسفينة الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة العمل المرغوبة عند تقديم طلب الحصول على الترخيص الملاحي ويكون محدداً إما في البحر الأحمر أو الخليج العربي.
2- ترخيص ملاحي لسفينة النزهة الأجنبية المستعملة بغير الأغراض التجارية للسماح لها بالإبحار في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة الإبحار المرغوبة عند تقديم الطلب.
3- يصدر رخصة العمل وفقاً لأحكام هذه اللائحة للوحدات البحرية.
المادة الخامسة:
شروط استخراج الترخيص الملاحي للسفينة:
1- يشترط لحصول السفينة السعودية على ترخيص ملاحي استيفاء ما يلي:
أ- أن تكون حاصلة على جميع الشهادات والتقارير الخاصة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية وتأهيل البحارة وفقاً لدليل يصدر بقرار من الرئيس يوضح فيه الشهادات المطلوب الحصول عليها حسب نوع السفينة وطبيعة حمولتها ومنطقة إبحارها.
ب- أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية وتأهيل أفراد الطاقم وفق تقرير معاينة يصدر من السلطة البحرية أو من تفوضها.
ج- إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعد:
1- جميع الشهادات والوثائق والتقارير الإلزامية بناءً على نوع هذه السفينة وطبيعة حمولتها سارية المفعول وفقاً للدليل الصادر بقرار من الرئيس.
2- وثيقة تأمين شامل من أندية الحماية والتعويض (P&I Clubs) أو شركة تأمين معتمدة في المملكة تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن له والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة.
3- رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship station license).
4- صورة حديثة لا يزيد عمرها على ثلاثين يوماً من تاريخ التقديم تظهر بوضوح اسم السفينة ورقم المنظمة.
5- شهادة اجتياز السفينة للمعاينة الفنية سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية أو من تفوضه، تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
2- يشترط لحصول السفينة الأجنبية على ترخيص ملاحي استيفاء ما يلي:
أ- أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية وتأهيل أفراد الطاقم.
ب- أن يكون على متن السفينة جميع الشهادات الخاصة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية وتأهيل البحارة والمفروضة طبقاً للاتفاقيات والمدونات الدولية المعمول بها في المملكة ولائحة دول مجلس التعاون الخليجي للسفن غير الخاضعة للاتفاقية الدولية.
ج- ألا يتجاوز عمر السفينة (20) سنة في حالة مزاولتها لأنشطة تتعلق بنقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز عمرها (15) سنة في حالة مزاولتها لنشاط نقل الركاب.
د- ارتباط السفينة بعقود تشغيل مع الشركات المرخص لها أو إحدى الجهات الحكومية بالمملكة.
هـ- إذا كانت شهادات السلامة أو حماية البيئة الخاصة بالسفينة صادرة عن دولة ليست طرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي أو كانت هيئة التصنيف غير معتمدة لدى إحدى دول مجلس التعاون فإنها تخضع لرقابة وتقييم واشتراطات السلطة البحرية.
و- أن يكون للسفينة وكيل ملاحي معتمد بالمملكة.
ز- موافقة الجهات المعنية بالمملكة (إذا لزم الأمر).
ح- إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعد لذلك:
1- شهادة تسجيل السفينة الأجنبية الصادرة من دولة العلم التي تحمل السفينة جنسيتها.
2- تسلسل العقود المبرمة لهذه السفينة ابتداءً من المالك المذكور في شهادة التسجيل وحتى العقد المبرم مع الجهة أو الطرف المتعاقد معه في المملكة.
3- البيان الجمركي.
4- جميع الشهادات والوثائق الإلزامية بناءً على نوع هذه السفينة وطبيعة حمولتها سارية المفعول وفقاً للدليل الصادر بقرار من الرئيس.
5- شهادة اجتياز السفينة الأجنبية للمعاينة الفنية سارية المفعول وتقرير حديث عن حالة السفينة صادرة من السلطة البحرية أو هيئات التصنيف المعتمدة من قبلها تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
6- وثيقة تأمين شامل من أندية الحماية والتعويض (P&I Clubs) أو شركة تأمين معتمدة في المملكة تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن له والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة الأجنبية.
7- رخصة اللاسلكي (Ship station license) سارية صادرة من دولة علم السفينة.
8- تصريح دخول لأحد الموانئ السعودية.
9- قائمة بطاقم السفينة حسب النموذج المعتمد في الملحق رقم (1).
10- صورة حديثة لا يزيد عمرها على شهر تظهر بوضوح اسم السفينة ورقمها لدى المنظمة.
11- عقد مع وكيل ملاحي معتمد داخل المملكة.
3- يشترط للحصول على ترخيص ملاحي لسفن النزهة الأجنبية في المناطق البحرية بالمملكة إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعد:
أ- بيانات المالك/المستأجر وتشمل (اسمه وجنسيته وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني وعنوانه)، في حال تم تقديم طلب الحصول على ترخيص ملاحي عبر وكيل ملاحي.
ب- شهادة التسجيل للسفينة.
ج- الإفصاح عن نطاق الرحلة (مناطق الإبحار للرحلة – مدة البقاء).
د- قائمة بأفراد الطاقم والركاب.
هـ- شهادة التصنيف أو تقرير الفحص العام.
و- رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship station license).
ز- وثيقة تأمين شامل تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة.
ح- عقد مع وكيل ملاحي معتمد داخل المملكة.
المادة السادسة:
شروط الحصول على رخصة العمل للوحدات البحرية:
إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعد:
1- جميع الشهادات والوثائق الإلزامية بناءً على نوع هذه الوحدة البحرية وطبيعة حمولتها وأن تكون سارية المفعول وفقاً لدليل يصدر بقرار من الرئيس يوضح فيه الشهادات والوثائق المطلوب الحصول عليها حسب نوع السفينة وطبيعة حمولتها.
2- وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن له والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن الوحدة البحرية.
3- رخصة اللاسلكي (Ship station license) للوحدة البحرية.
4- صورة حديثة لا يزيد عمرها على ثلاثين يوماً من تاريخ التقديم تظهر بوضوح اسم الوحدة، ورقمها لدى المنظمة -إن وجد-.
5- شهادة اجتياز الوحدة البحرية للمعاينة الفنية سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية أو من تفوضه تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة السابعة:
إجراءات إصدار الترخيص الملاحي/ رخصة العمل:
يتم إصدار الترخيص الملاحي / رخصة العمل للسفن أو الوحدات البحرية من قبل السلطة البحرية مع مراعاة للشروط الواردة في هذه اللائحة بعد تقديم طلب من قبل مجهز السفينة أو الوحدة البحرية وذلك بعد اتباع الإجراءات التالية:
1- تقديم طلب للحصول على الترخيص الملاحي أو رخصة العمل حسب القنوات المعتمدة لدى الهيئة.
2- يتم تعبئة البيانات إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى موقع الهيئة الإلكتروني ويرفق مع الطلب جميع الشهادات والوثائق المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة.
3- سداد الغرامات المالية المستحقة والرسوم -إن وجدت-.
المادة الثامنة:
مدة الترخيص الملاحي/ رخصة العمل:
1- يتم إصدار الترخيص الملاحي للسفينة السعودية أو للسفينة الأجنبية لمدة سنة كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.
2- يصدر الترخيص الملاحي لسفن النزهة الأجنبية لمدة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.
3- يتم إصدار رخصة العمل للوحدة البحرية لمدة سنة كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان رخصة العمل تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.
المادة التاسعة:
تجديد الترخيص الملاحي:
مع مراعاة شروط الترخيص الملاحي الواردة في هذه اللائحة يتم تجديد الترخيص الملاحي للسفينة بطلب من المجهز بعد سداد المستحقات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء الترخيص بـ (60) يوماً، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
2- عدم تجاوز عمر السفينة الأجنبية التي تنقل النفط أو البضائع أو تقوم بأعمال الحفر (20) عاماً من تاريخ الصنع، و(15) عاماً لسفن نقل الركاب.
3- لايسمح للسفينة بالعمل أو الإبحار بعد تاريخ انتهاء الترخيص الملاحي.
المادة العاشرة:
تجديد رخصة العمل:
مع مراعاة شروط الحصول على رخصة العمل الواردة في هذه اللائحة يتم تجديد رخصة العمل للوحدة البحرية بطلب من المجهز بعد سداد المستحقات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء الرخصة بـ (60) يوماً، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
2- لايسمح للوحدة البحرية العمل أو الإبحار بعد تاريخ انتهاء رخصة العمل.
المادة الحادية عشرة:
إلغاء أو إيقاف الترخيص الملاحي/ رخصة العمل:
مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، تعتبر شروط الترخيص الملاحي/ رخصة العمل الواردة في هذه اللائحة ملازمة لسريانه ويتم إيقاف الترخيص/ الرخصة أو الغاؤها في الحالات الآتية:
1- عدم استيفاء شروط الترخيص الملاحي/ رخصة العمل الواردة في هذه اللائحة بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل السلطة البحرية للتصحيح دون الإخلال بحقها بفرض العقوبات المناسبة عند الاقتضاء.
2- طلب مقدم من المرخص له موضح فيه سبب طلب الإلغاء بعد سداد المستحقات المالية -إن وجدت-.
3- في حالة فقد أي من الشروط أو المتطلبات يجب على مجهز السفينة أو ربانها إخطار الهيئة خلال (48) ساعة من تاريخه ولا يجوز إعادة العمل به إلا بعد التحقق من توفر كافة الشروط والمتطلبات اللازمة لتشغيل السفينة أو الوحدات البحرية على النحو الصادر بشأنه.
المادة الثانية عشرة:
الالتزامات العامة على المرخص له:
1- يلتزم المرخص له بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية واللوائح ذات الصلة بسلامتها وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث وهي على النحو الآتي:
أ- الالتزام بضمان استمرارية صلاحية السفينة أو الوحدة البحرية للملاحة البحرية طوال مدة الترخيص.
ب- استمرارية سريان وثيقة التأمين المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة.
ج- صلاحية شهادة التطقيم الآمن الخاصة بالسفينة أو الوحدات البحرية واستمرار مطابقتها لعدد وكفاءة أفراد طاقمها.
د- الالتزام بسداد مستحقات البحارة والعاملين على متن السفينة أو الوحدة البحرية.
هـ- استمرار صلاحية شهادة إدارة السلامة للسفينة طوال فترة الترخيص.
و- الالتزام بإخطار السلطة البحرية بانتهاء سريان أي من الشهادات اللازمة لسريان الترخيص الملاحي/ رخصة العمل.
ز- الالتزام بعدم تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية في غير الغرض المحدد بالترخيص الملاحي/ رخصة العمل.
2- التزامات إضافية على مجهز السفن الأجنبية:
أ- تقديم طلب بإلغاء الترخيص والالتزام بخروج السفينة خارج مناطق المملكة البحرية خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ انتهاء العقود الخاصة بالسفينة مع الجهات المرخص لها بالمملكة.
ب- أن يكون للسفينة وكيل ملاحي معتمد بالمملكة العربية السعودية.
3- يلتزم الوكيل الملاحي بما يلي:
أ- تنفيذ التزامات المجهز غير المتواجد في الميناء.
ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة للسفينة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
ج- مراعاة قواعد السلوك المهني في تنفيذ التزاماته الخاصة بتشغيل السفينة.
د- تنفيذ أي التزامات أخرى تفرضها السلطة البحرية أو الجهات المعنية بالمملكة والمتعلقة بتشغيل السفينة بالمملكة.
الفصل الثاني:
اشتراطات السلامة لسفن النزهة وقوارب النزهة والصيد
المادة الثالثة عشرة:
شروط السلامة:
1- لا يجوز لسفينة أو قارب نزهة أو صيد، الإبحار في الحالات الآتية:
أ- إذا كان طاقم السفينة أو القارب غير كاف من ناحية العدد والكفاءة لما هو مبين بوثيقة التطقيم الآمن الأدنى -إن وجدت- لضمان السلامة.
ب- إذا كان عدد الركاب يزيد على ما هو مبين بالرخصة.
ج- تسرب الوقود من السفينة / القارب.
د- تواجد كميات وقود أو زيوت إضافية غير مقرر حملها بالسفينة / القارب.
هـ- عدم كفاءة عمل الماكينة على متن القارب أو أي من أجزائه الرئيسية أو كابح اللهب (Backfire Flame Arrestor) -إن وجد-.
و- وجود عطل في الدائرة الكهربائية أو الأنوار الملاحية بالسفينة / القارب أو في معدات التهوية.
ز- إذا كان في إبحارها تهديد لأمن وسلامة الأرواح في البحر أو البيئة.
2- تخضع سفن النزهة الأجنبية إلى متطلبات معدات السلامة ومكافحة الحريق الواردة بهذا الفصل.
المادة الرابعة عشرة:
أجهزة الاتصال الإلكترونية
باستثناء الدراجات المائية لا يجوز أن تبحر أي سفينة أو قارب مزودة بمحرك يزيد طولها على 3.6 متر دون وضع جهاز التعرف الآلي على السفن (AIS) وجهاز استغاثة (EPIRB) مسجل وحمل جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF)، ويعد وجودهم وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية شرطاً من شروط السلامة.
المادة الخامسة عشرة:
شروط السلامة للدراجات المائية:
1- سترة نجاة لكل شخص مسموح لها بحمله.
2- جهاز تحديد المكان الشخصي (PLB) مناسب إذا كانت منطقة الإبحار تتجاوز (2) ميل بحري.
3- يلتزم قائد الدراجة المائية بعدم عمل المناورات والتصرفات المتهورة بالقرب من أشحاص أو وحدات بحرية أخرى إذا كانت المسافة بينهم لا تقل عن خمسين متراً.
4- يلتزم قائد الدراجة المائية بعدم تجاوز سرعة خمسة عقد بحرية (10 كيلو متر بالساعة) بالقرب من أشخاص أو وحدات عائمة أخرى إذا كانت المسافة بينهم لا تقل عن خمسين متراً.
5- يجب على قائد الدراجة المائية أن يخلي الطريق لما يلي:
أ- السفن أو الوحدة البحرية التي ليست تحت السيطرة.
ب- السفن أو الوحدة البحرية محدودة القدرة على المناورة.
ج- السفن أو الوحدة البحرية القائمة بالصيد.
د- السفن الشراعية.
المادة السادسة عشرة:
معدات السلامة لسفن النزهة وقوارب الصيد والنزهة:
1- يشترط في قوارب الصيد والنزهة التي تعمل في حدود خمسة أميال بحرية من الساحل والتي لا يزيد طولها على أحد عشر (11) متراً أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
أ- سترة نجاة لكل شخص مسموح لها بحمله.
ب- طوق نجاة واحد مع حبل لا يقل طوله عن خمسة عشر (15) متراً.
ج- أنوار ملاحية حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لاتفاقية منع التصادم في البحار لعام 1972م.
د- طفايات حريق يدوية صالحة للاستعمال.
هـ- وسيلة اتصال مناسبة أو هاتف نقال.
و- مرساة.
ز- مصباح للإشارة مقاوم للماء.
ح- إشارات تنبيه صوتية (بوق أو صافرة).
ط- عدد (4) إشارات استغاثة مرئية: عدد (2) مشاعل استغاثة حمراء اللون؛ وعدد (2) إشارات دخان برتقالية اللون ويجب أن يكون تاريخ الصلاحية ساري المفعول.
2- يشترط في سفن وقوارب الصيد والنزهة التي تبحر لمسافة أكثر من خمسة أميال بحرية من الساحل أو التي يزيد طولها على أحد عشر (11) متراً أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
أ- سترات نجاة بعدد الأشخاص المسموح بحملهم على السفينة.
ب- الوحدات التي يقل طولها عن أحد عشر (11) متراً طوق نجاة واحد لكل أربعة أشخاص مزودة بحبل لا يقل طوله عن خمسة عشر (15) متراً على ألا يكون مثبتاً بشكل دائم على بدن القارب.
ج- الوحدات التي يزيد طولها على 11 متراً بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة 2.ب من هذه المادة يكون اثنان منها على الأقل مزودة بإضاءة ذاتية عند ملامسة الماء.
د- طوافات نجاة كافية لاستيعاب جميع الأشخاص.
هـ- وسيلة دفع احتياطية مناسبة (محرك احتياطي أو مجداف أو شراع).
و- مضخة سحب مياه يدوية أو ميكانيكية نقَّالة بالسفن التي يزيد طولها على (9) أمتار.
ز- دلو بحبل قصير.
ح- حقيبة معدات الصيانة.
ط- مصباح للإشارة مقاوم للماء.
ي- صندوق إسعافات أولية.
ك- خرائط بحرية مناسبة لمنطقة الإبحار.
ل- مياه صالحة للشرب وطعام كافٍ لعدد الأشخاص ومدة الرحلة البحرية.
م- إشارات تنبيه صوتية (بوق أو صافرة).
ن- وعاء لحمل النفايات.
س- بوصلة مغناطيسية مقاومة للماء.
ع- أنوار ملاحية حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لاتفاقية منع التصادم في البحار لعام 1972م.
ف- مرساة.
ص- طفايات حريق يدوية صالحة للاستعمال.
ق- عدد (6) إشارات استغاثة مرئية: عدد (3) مشاعل استغاثة حمراء اللون؛ وعدد (3) إشارات دخان برتقالية اللون ويجب أن يكون تاريخ الصلاحية ساري المفعول.
المادة السابعة عشرة:
معدات السلامة للسفن الشراعية:
يشترط في السفن الشراعية، أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
1- في حال الإبحار لمسافة تزيد على خمسة أميال بحرية، يلزم وجود طوافات نجاة بحيث يكون مجموع سعتها كافياً لاستيعاب جميع الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة ومثبتة بحيث يمكن إنزالها من أي جانب من السفينة.
2- الوحدات التي يقل طولها عن 12 متراً طوق نجاة واحد لكل أربعة أشخاص مزودة بحبل لا يقل طوله عن خمسة عشر (15) متراً على ألا يكون مثبتاً بشكل دائم على بدن السفينة.
3- الوحدات التي يزيد طولها على 12 متراً بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة يكون اثنان منها على الأقل مزودة بإضاءة ذاتية عند ملامسة الماء.
4- سترة نجاة لكل شخص على ظهر السفينة.
5- مضخة سحب مياه كهربائي أو يدوي لضخ مياه الجوف خارج القارب.
6- دلو (أداة لتفريغ المياه في حال عدم وجود جهاز ضخ مياه الجوف خارج السفينة).
7- صندوق إسعافات أولية.
8- طفايات حريق صالحة للاستعمال على حسب حجم السفينة وغرض الاستخدام، مع مراعاة الفحص الدوري لها.
9- بوصلة مغناطيسية.
10- جهاز نظام تحديد الموقع الكوني (GPS) وذلك للسفن التي يزيد طولها على (20) متراً.
11- أنوار ملاحية حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لاتفاقية قواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م.
12- عدد (6) إشارات استغاثة مرئية: عدد (3) مشاعل استغاثة حمراء اللون؛ وعدد (3) إشارات دخان برتقالية اللون ويجب ألا يتجاوز تاريخ صنعها بحد أقصى 42 شهراً من التاريخ الحالي.
13- وسيلة اتصال مناسبة أو هاتف نقال.
14- جهاز التعرف الآلي على السفن (AIS) وجهاز استغاثة (EPIRB) مسجل وجهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF) في حال إبحارها لمسافة أكثر من 5 ميل بحري من الساحل.
المادة الثامنة عشرة:
معدات مكافحة الحريق:
1- على جميع سفن وقوارب النزهة والصيد المزودة بمحرك أو تركيب غاز أو موقد وقود أو تحمل على ظهرها أي نوع من الوقود أن توفر طفاية حريق نوع المسحوق جاف أو ما يكافئها بما يتوافق مع المعايير ذات الصلة حسب الجدول التالي: