اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، والتي حظرت مزاولة مهنة او حرفة دون ترخيص، وأن مدتها 4 سنوات.
ونشرت جريدة أم القرى في عددها (4910) الصادر اليوم الجمعة نص اللائحة والتي نصت في المادة الرابعة على ما يلي «يحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة. كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقاً للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة ما لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل».
وأوضحت المادة الخامسة، أن «للشخص المرخص لمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب ترخيصه في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقًا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة».
وحول مستندات ترخيص المهنة، بينت المادة السابعة أنه يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمنًا ما يلي:
1- شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.
2- شهادة اجتياز اختبار الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.
3- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.
يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
وأشارت المادة الثامنة إلى أن مدة الترخيص 4 سنوات؛ حيث نصت على «يصدر ترخيص مزاولة المهن أو الحرف، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ترخيص بذلك لا تتجاوز مدته أربع سنوات».