قرر مجلس الوزراء منع الوزراء من رئاسة مجلس إدارة أية شركة أو هيئة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ونشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر أمس قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 23/ 01/ 1443هـ، والذي يتضمن تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ.
وتضمن القرار تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء».
وجاء القرار موقعًا من رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 37638 وتاريخ 8/ 7/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رقم 2364 وتاريخ 8/ 3/ 1442هـ، في شأن إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ، ورقم (424) وتاريخ 8/ 8/ 1439هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1978) وتاريخ 13/ 11/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (40-47/ 42/ د) وتاريخ 28/ 11/ 1442هـ.