اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، والتي تتضمن شروط الترخيص، والمخالفات، مثل مخالفة مزاولة النشاط دون ترخيص، وتشغيل سائق آخر، وعدم التأكد من نوع البضاعة.
وبحسب جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر أمس (الجمعة)، فإن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق، وعلى تنظيم الهيئة العامة للنقل، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الصادر بتاريخ 25 ذي القعدة 1442هـ.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات نقل البضائع على الطرق بمركبات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3.5 طن مما يساهم في رفع كفاءة وجودة نقل البضائع بكافة أنماطه ودعم الحركة اللوجستية وسلاسل التوريد والحفاظ على البيئة ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمستفيدين وتنظيم العلاقة بين كافة أطراف عملية النقل.
وتتضمن اللائحة 27 مادة، شملت شروط الترخيص للنشاط بالنسبة للمنشآت والأفراد وجدول للمخالفات والعقوبات، ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق من خلال الرابط.