حذّرت النيابة العامة، الأحد، من قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذائها، مشددة على أن عقوبة تلك المخالفات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال.
أكدت النيابة العامة، في بيان لها، على دورها في (تعزيز الحماية الجنائية للكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية)، لإحداث التوازن البيئي الفطري.
وشددت النيابة العامة على أن «الإخلال بهذا الجانب يستوجب المُساءلة الجزائية»، لافتة إلى أنه «يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، ومن يخالف ذلك يُعرّض نفسه للسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة 30 مليون ريال».