أوضحت النيابة العامة أن النظام يحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو تصديرها أو استيرادها، إلا بتصريح وفقاً لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات.
وأكدت أن تهريب المفرقعات إلى داخل المملكة يُعد مخالفة، ويعاقب مرتكبوها بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وفقاً للمادة 21 من النظام.
وأشارت إلى أن المفرقعات مركب كيميائي مصحوب بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية)، ويُحظر تداولها في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً، لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة، وحوادث خطيرة