أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الضوابط المتعلقة بفترة التجربة للعامل.
وأضافت الوزارة، أنه «لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد».
وأكملت، أنه «استثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد – كتابة – إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون بمهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر».
وواصلت الوزارة، أنه «حال اتفق الطرفان على تمديد فترة التجربة، فيجب أن يكون ذلك بعد البدء في تنفيذ عقد العمل، وخلال سـريان فترة التجربة؛ ويجوز أن يكون التمديد لمرة، أو لمرات متعددة؛ على أن يكون ذلك باتفاق كتابي مستقل بكل مرة، ويجب بكافة الأحوال ألا تزيد فترة التجربة الأصلية مع مدة، أو مدد التمديد على مائة وثمانين يوما».
وواصلت وزارة الموارد البشرية، أنه «حال أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك».