كشفت وزارة التجارة، عن 5 شروط من الواجب توافرها في الفواتير عند بيع الذهب أو الأحجار الكريمة.
وأوضحت الوزارة أن الشروط تتضمن “وجود العيار والعلامة التجارية للصانع أو المستورد على القطعة، وإيضاح حالة المشغول المباع إذا كان مستعملاً في فاتورة البيع”.
وأشارت إلى ضرورة أن تتضمن فاتورة البيع (اسم المحل وعنوانه، اسم المشتري) رقم السجل التجاري، والهاتف، وتاريخ البيع، ووزن ونوع ووصف شامل للمشغول وسعره.
وأضافت: على البائع إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين على (5%) من إجمالي الوزن المشغول، أن يحدّد وزن المعدن الثمين منفرداً في فاتورة البيع.
وأبانت “التجارة” أنه “عند بيع حجر كريم مفرد، يجب على البائع أن يوضح في فاتورة البيع (اسمه، وصنفه، ولونه، ووزنه، وشكله، ودرجة النقاء والعيوب فيه؛ إن وجدت”.