حدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، متطلبات إصدار التراخيص الإنشائية، ضمن تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، حيث تضمنت متطلبات عدة، وحدّدت مهامّ ومسؤوليات للمكاتب الهندسية.
وتضمنت اللائحة أنه يتم تقديم طلب التراخيص الإنشائية حسب الشروط والمتطلبات، من بينها أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ووجود وثيقة انتفاع، وأن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمـد أو وفق مـا ورد باللائحـة التنفيذية المحدثة لقواعـد النطاق العمراني حتى 1450هـ -بعـد موافقة الأمين-، أو المواقع التي صدر بشـأنها نص خاص، وألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه، وأن يكون هناك قرار مساحي للموقع ووجود شـهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسـكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد.
ومن بين الاشتراطات موافقة الدفاع المدني والتعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي، وتشمل أي متطلبـات أخرى لأنـواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة، كما اشترطت سداد الرسوم والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية؛ إن وجدت، على أن تكون صلاحية التراخيص الإنشائية لمدة 3 أعوام من تاريخ إصدارها.
وتضمنت اللائحة إلغاء أو إيقاف الترخيص الإنشائية المخالفة بناءً على ما ورد بالمادة الرابعة من هذه اللائحة وكان مضمونها أن يكون النظر في طلبات الإيقاف التي ترد من بعض الجهات، مثل: الدفاع المدني، وزارة الطاقة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، شركات التأمين قبل صدور شهادة الإشغال.
وكان قد اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تحديث اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، ضمن جهود الوزارة لتطوير القطاع البلدي ولتحقيق مزيدٍ من الشفافية والحوكمة في إجراءات التراخيص ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.