تيسيرًا على مستخدمي وسائل النقل البري والبحري والسككي؛ أوضحت الهيئة العامة للنقل حقوق المستخدمين في حمل الأمتعة؛ وفقًا للآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة.
وأضافت الهيئة أن الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام؛ نصت على توفير الحقوق اللازمة للركاب لحمل الأمتعة داخل المركبة، في مختلف أنماط النقل البري والسككي والبحري.
وتابعت في إنفوجراف نشرته اليوم أنه يمكن للركاب حمل الأمتعة اليدوية على متن الحافلة، ويجوز للمسافرين تسجيل الأمتعة مقابل أي رسوم محتملة.
وأكدت أن قسيمة تسجيل الأمتعة تعتبر دليلًا وافيًا على شروط نقلها، وفي حال عدم المطالبة بالأمتعة خلال 30 يومًا يتم تسليمها للجهات المعنية، والتأكد من توافر تفاصيل اسم الراكب وعنوانه ومكان وصوله على ملصق الأمتعة؛ فيما يتم الاحتفاظ بالمواد القابلة للتلف لمدة أقصاها 24 ساعة ومن ثم التخلص منها وإثبات ذلك في السجلات.