عرضت وزارة الاستثمار، مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، للمرئيات العمومية، لأخذ الرأي فيه، والذي يتضمن جواز تملك غير السعوديين للعقار في المدينة المنورة ومكة المكرمة وفقاً للائحة تصدر لاحقاً.
وأوضح النظام أن غير السعودي يشمل الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الانتفاع على عقار، بما في ذلك استثماره وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها لائحة النظام
وأشار مشروع النظام إلى أنه يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف أنه يجوز على أساس المعاملة بالمثل، للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرئيسي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي يحكمها تملك المقر الرئيسي، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
اكتساب حق التملك أو الانتفاع
وأوضح أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولها، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
ويحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة، توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام. ولا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي: ـ حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار .
ـ المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـ اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.
ـ الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.
ـ الحقوق والمزايا التي تتضمنها ألأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة.
وحظر النظام على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام، كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بحقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار، كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالمزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تطبيق أحكام النظام
كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام أيضا باكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع، والحقوق والمزايا التي تتضمنها الأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة.
ومن المقرر أن يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ، على أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، على أن تصدر لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
أهداف النظام الجديد
ويستهدف النظام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
ويستهدف النظام تعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وزيادة الطلب على العقار، وخفض التحويلات الأجنبية، والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وتنشيط السياحة، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال البناء والعقار.
ونص النظام على أنه يحق لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره، وذلك وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة لهذا النظام، على أن يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكد النظام أنه يجوز للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة – على أساس المعاملة بالمثل – تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
كما نص النظام على أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
وأكد النظام أن هذه المادة تمنح حق التملك وحق الانتفاع على عقار داخل حدود المملكة بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل صحيح، حيث نص النظام الحالي على حظر هذا الحق.
وأوضح النظام أن هذه المادة تؤكد صلاحيات الأجهزة المستقلة مثل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية والخاصة وغيرها في ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالحقوق الواقعة على العقار، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام هذه الحقوق.