أعلن وكيل وزارة العمل لشؤون السياسات العمالية، أحمد الحميدان، أن الوزارة اشترطت على صاحب العمل الجديد الذي تُنقل خدمات العامل المنزلي إليه، من دون موافقة صاحب العمل السابق، ألا يسمح للعامل بالمغادرة النهائية أو الخروج والعودة مدة ثلاثة أشهر.
وأوضح الحميدان أن الوزارة وضعت اشتراطات تضمنت أخذ إقرار على صاحب العمل الجديد بعدم تمكين العامل من المغادرة النهائية أو الخروج والعودة مدة 3 أشهر، يمكن خلالها لصاحب العمل السابق إن كان متضرراً إقامة دعوى على العامل أمام الجهة المختصة، إذا كانت له أية حقوق مالية مثبتة على العامل، أو إذا كان عقد استقدامه للعامل يتضمن بنوداً خاصة بالتعويض في حالات تغيب العامل.
وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء هو الاستفادة القصوى من تسهيلات واستثناءات المهلة التصحيحية.
وفيما تدنو مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة من نهايتها، توضح بعض المعلومات عرقلة تحقق الفائدة المرجوة من تصحيح الأوضاع، إذ قال رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة منصور الشثري إن أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي غياب الإحصاءات الدقيقة في السعودية.
وذكر أن الدراسات تشير إلى أنه من أصل 4 ملايين منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة، فإن المسجل لدى وزارة العمل مليون منشأة فقط، ما يسمح بتفاقم مشكلة تستر العمالة الوافدة، ويحرم السعوديين من فرص التوظيف في هذا القطاع.