عرّف مجلس الضمان الصحي، بحقوق مستفيدي الضمان الصحي حول الحالات الطارئة”؛ مشيرًا إلى وجوب تقديم الخدمة الصحية فورًا.
وأوضح أنه في الحالات الطارئة يجب على مقدم الخدمة الصحية تقديم الخدمة فورًا لمستفيد الضمان الصحي دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجهة المعنية، على أن تبلغ الجهة بحد أقصى خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.