أطلقت وزارة التجارة، أخيراً، خدمة «إبلاغ المنشآت التجارية عن حالات التستر في منشآت أخرى»، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك ضمن سعي البرنامج الوطني لمكافحة التستر لتعزيز امتثال المنشآت بقواعد السوق المعتمدة، والحد من جريمة التستر في المملكة.
ووجه اتحاد الغرف تعميماً للغرف التجارية أفصح عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها الوزارة، وبين التعميم أنه نظراً لأهمية توعية القطاع الخاص بهذه الخدمة وكيفية استخدامها، تم عمل صفحة للمختصين والمعنيين لمعرفة طرق الإبلاغ في الموقع، التي دشنت حالياً بشكل «تجريبي».
ووفقاً للمستندات المطلوبة، بينت الوزارة أن على المبلغ تقديم «بيانات السجل التجاري، وبيانات الهوية الوطنية للسعوديين ومواطني مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربي، أو بيانات هوية مقيم لغير السعوديين أو بيانات جواز السفر، وبيانات المنشأة المُبلغ عنها، وصورة من المستندات المؤيدة للبلاغ».
أما عن خطوات تقديم البلاغ، فيتم عبر تسجيل الدخول عبر نظام وزارة التجارة أو النفاذ الوطني الموحد، وإدراج بيانات المُبلغ «المنتسب للمنشأة»، وإدراج بيانات المنشأة المُبلغ عنها، وإرسال الطلب.
وكانت وزارة التجارة، أكدت في تقرير أصدرته أخيراً (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن تمكين غير السعودي من العمل لحسابه عن طريق استعمال اسم أو ترخيص أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي أو السعودي يعد تستراً تجارياً، إذ أكدت أنها تقبل هذا النوع من البلاغات تحت مسمى «التستر التجاري».
وأفصحت في وقت سابق، بمنح المبلغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين مكافأة مالية تصل إلى 30% من إجمالي قيمة الغرامات المحكوم فيها، وتمنح فورياً بعد تقديم أدلة تثبت التستر، وتحصيل غرامة المتسترين، التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وفقاً لنظام مكافحة التستر.