أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كفل حماية عدلية للضحايا بضمان تمتعهم بكافة حقوقهم النظامية المقررة في هذا الشأن.
وقالت “النيابة العامة”: إن من حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص وفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ هي إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها، وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي، مع عرضه على الطبيب المختص إذا تبيّن أنه بحاجة إلى رعاية طيبة أو نفسية أو إذا طلب ذلك.
وتابعت: من حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص: إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبيّن أن حالته تستدعي ذلك، وإيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.
وبيّنت النيابة العامة أنه إذا كان المجني عليه أجنبيًّا وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة؛ فللنيابة العامة أو المحكمة المختصة تقدير ذلك.