طالبت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو”، بعقد مؤتمر عاجل للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف لعام 1949؛ للنظر في انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي ذلك في إطار إيفاء المنظمة بالتزاماتها القانونية، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير منفردة أو مجتمعة لضمان احترام ما نصت عليه الاتفاقيات؛ وفقًا للمادة الأولى المشتركة.
وأكدت “آركو” في تقرير تحت عنوان “انتهاكات القانون الدولي الإنساني في فلسطين”، حصلت “سبق” على نسخة منه، ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للسماح بدخول آليات ولجان تحقيق دولية والمنظمات الدولية إلى قطاع غزة؛ للوقوف على حجم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني منذ 7 أكتوبر 2023م.
كما أكدت ضرورة دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتسريع وتيرة التحقيقات الجنائية التي شرع فيها منذ 2021م، والدعوة إلى طرح الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية على جدول أعمال الاجتماعات الدستورية للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر المقبلة.
ودعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باتخاذ مواقف أكثر صرامة والخروج عن السرية بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية، وفقًا لاتفاقيات جنيف ونظامها الأساسي.
وطالبت “آركو” في تقريرها، الحركة الدولية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتفعيل المقتضيات الأساسية لعدم امتثال جمعية نجمة داوود الحمراء وعملها في الأراضي الفلسطينية دون التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مما يشكل خرقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما بتاريخ 28 نوفمبر 2005م؛ ومطالبة الدول التي تعمل بقانون Magnitsky Act، بإصدار عقوبات ضد المستوطنين الذين ثبت انتهاكهم لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية المعنية، إلى دعم ومساندة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في أدائها لدورها الإنساني، ومع منظمة الأونروا وتثمين جهودهما.
ودعت “آركو” الدول والمنظمات الحقوقية المعنية إلى المساعدة في حصر الحالات الفردية للضحايا والشهود ومساعدتهم على الولوج إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المعتمدة لنظام الاختصاص الجنائي وتوفير الحماية لهم.
وأوصت المنظمة بمطالبة جميع الدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية بتخصيص مبلغ مالي تعويضي من الصندوق الائتماني لتعويض الضحايا الفلسطينيين، طبقًا لمقتضيات المادة “79” من نظام روما الأساسي الصادر سنة 1998، والتي نصت على: “ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسر المجنى عليهم، للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات، وكذلك المال والممتلكات المصادرة، إلى الصندوق الاستئمائي الذي يدار وفقًا لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف”.