أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتماد قائمة المواد البريدية المحظورة لحماية المستفيدين والعاملين في القطاع البريدي ورفع كفاءة الأمن والسلامة في الخدمات البريدية.
إشارة إلى المادة الخامسة عشرة من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ, التي نصت على” دون إخلال بأحكام الأنظمة النافذة في المملكة يحظر إرسال أو نقل أي مادة بريدية تمس سمعة الدولة أو أمنها أو تخالف النظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة أو تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات وتعد الهيئة قائمة بالمواد المحظورة”.
وإشارة إلى اختصاصات الهيئة التنظيمية والرقابية على قطاع البريد وسعي الهيئة إلى حماية المستفيدين والعاملين في القطاع البريدي ورفع كفاءة الأمن والسلامة في الخدمات البريدية فقد أعدت الهيئة قائمة بالمواد التي يحظر نقلها ضمن إطار الخدمات البريدية.
أولا: المواد البريدية المحظورة
أي مادة بريدية تمس سمعة الدولة أو أمنها أو تخالف النظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة، أو تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية على أنها ممنوعات.
مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة يحظر أن تحتوي المواد البريدية على حيوانات أو حشرات وما شابه ذلك سواء كانت حية أو ميتة.
المواد المخدرة / المسكرات.
الأسلحة
مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة يحظر أن تحتوي المواد البريدية على مواد سامة أو معدية وما شابه ذلك.
المواد القابلة للاشتعال والانفجار والغاز المضغوط ونحوها.
مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة يحظر أن تحتوي المواد البريدية على المعادن الثمينة أو النقود.
المواد التي قد ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية أو ضرر على المواد البريدية الأخرى أو يحتمل أن ينتج عنها تلوث.
أي مواد أخرى تعلن عنها الهيئة عند تحديث أو تعديل التشعريات أو الأنظمة ذات العلاقة.
ثانياً: يجب على مقدمي الخدمات البريدية الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة في المملكة، والتي تتضمن أي مواد يحظر استيرادها أو نقلها أو تداولها.
ثالثاً: يجب على المشغل الوطني الالتزام باتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، وبقائمة المواد البريدية المحظورة بين الدول الأعضاء ومراعاة جميع الاتفاقيات الثنائية بين الدول بهذا الشأن.