أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه باستثناء المستثمر الأجنبي؛ لا يجوز منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة.
وأضاف البرنامج أنه لا يجوز للمنشأة منح غير السعودي الذي لم يرخص له للاستثمار الأجنبي أدواتٍ تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، ويشمل ذلك: الحصول على إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها وإضافتها لحسابه الشخصي.
وتشمل أيضًا الحصول على عائد أو مقابل مادي متغير لا يتناسب مع طبيعة عمله، مع مراعاة عقود العمل المتضمنة حق العامل في الحصول على أرباح، كما يُحظر على غير السعودي تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية، وعدم منحه صلاحية تعيين وعزل مدير المنشأة، أو حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقّعة على بياض، أو إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.