قالت النيابة العامة: إن الوثائق السرية يقصد بها الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدّي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
وقالت النيابة العامة: “يُحظر على أيّ موظّف عام أو من في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته، نشْرُ أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين”.