طرحت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد، بهدف حفظ الأموال وضمان الشفافية.
وحظرت الهيئة في اللائحة التي نشرتها عبر منصة ”استطلاع“ على موظفيها والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، قبول أي عمولة أو فائدة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استغلال الأموال المعهودة إليه بإدارتها لصالحه.
حظر المنفعة الخاصة
وأكدت على منع الموظف من أن يبرم لنفسه أو لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطه به شراكة أو مصلحة خاصة أي عقد أو تصرف تكون تلك الأموال محلاً له.
وشددت الهيئة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها.
وتمنع الهيئة إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.
ووفقا لنظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال وقضايا الفساد، تدير الهيئة تلك الأموال بما في ذلك حيازة الأموال وتثمينها وبيعها أو جزء منها إذا كان يسارع إليها التلف أو تكون مؤونة حفظها أعلى من قيمتها، أو رفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها، والقيام بأعمال التجارة المرتبطة بالأموال.
نسبة االهيئة المستحقة
وتستحق الهيئة من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها نسبة لا تتجاوز 20% من صافي عائد استثمار الأموال المشمولة في النظام لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى ملاكها، وفي حالة مصادرة الأموال فإنها تعتبر من أموال الحفظ التي تديرها وتشغلها حسب نظامها.
وتخصم الهيئة المصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه الأموال من صافي العائد، وتحدد اللوائح التنفيذية الضوابط لتنفيذ هذه المادة.
وتحفظ اللائحة الأموال بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال التنمية المستدامة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
وتعمل اللائحة أيضًا على تنظيم وتوحيد الجهة المستلمة للأموال المجمدة والمحجوزة، وضمان الشفافية في الإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال المجمدة والمحجوزة.
وتؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة خلال مدة مائة وثمانين «180» يوماً من صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحاكم المختصة أو قرار من الجهة المختصة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.