ألزم نظام المعاملات المدنية مَنْ يَعِدون الجمهور بالجوائز بإعطائها للفائزين.
ووفقًا للمادة السابعة عشرة بعد المائة، فإن مَنْ وجَّه للجمهور وعدًا بجائزة محددة على عمل مُعيَّن التزم بإعطاء الجائزة لمَنْ قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
فيما نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه إذا لم يحدد الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي وجَّه به الوعد، أو بإعلانه للكافة، ولا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجائزة لمن أتم العمل المطلوب قبل إعلان الرجوع، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا انقضت (تسعون) يومًا من تاريخ إعلان الرجوع.