أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قراراً قطعياً بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ومعاقبته بالسجن 3 أشهر، وتغريمه 4,85 مليون ريال، ومنعه من التداول ومزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ 5 سنوات.
وقالت الأمانة في بيان لها نشرته اليوم (الخميس) عبر موقعها الإلكتروني، إن القرار القطعي قد صدر بحق المخالف في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّه، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانته بمخالفة المادة «31» من نظام السوق المالية، والمادة «5» من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وأضافت الأمانة أن المخالف تمت إدانته أيضاً بمخالفة المادة «49» من نظام السوق المالية، والمادة «2» من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم 10 شركات، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/2/10 وحتى 2020/9/16، إذ شكلت التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية لتلك الشركات، حيث تمثلت مخالفته في قيامه من خلال المحافظ الاستثمارية التي يديرها لعدد من المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه، وفقاً للتفصيل الآتي: السجن لمدة ثلاثة أشهر، فرض غرامة مالية عليه قدرها 4,850,000 ريال، منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية) لمدة خمس سنوات، منعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات، منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، لمدة خمس سنوات.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 1,538,235.09 (مليون وخمسمئة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً وتسع هللات) إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان.
وأكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من مخالفات المادة «49» من نظام السوق المالية محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات.
كذلك في ما يخص مخالفة المادة «31» من نظام السوق المالية، فإنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد، واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة «60» من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: https://investorprotection.cma.org.sa/ar/Services/ServiceDetails/10، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.