عاقبت الهيئة العامة للمنافسة مؤسسة الغبيبة للتجارة ومؤسسة محيط نجد للتجارة، لثبوت انتهاكهما الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (180,000) ريالٍ على مؤسسة الغبيبة للتجارة، مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (38,000) ريالٍ على مؤسسة محيط نجد للتجارة، مع نشر القرار على نفقتها.
وصدرت أحكام المحكمة الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن في القرار بالقضيتين رقم (11770) لعام 1443هـ، ورقم (11657) لعام 1443هـ، والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض لعام 1444هـ.
نصَّت المادة (الرابعة) على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة، أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً كانت العقود مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي: التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.