يعلن البنك المركزي السعودي “ساما” طرح مشروع “مسودة تعليمات تغطيات التأمين البحري” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه الخطوة تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، وانطلاقًا من اختصاصات البنك المركزي السعودي المتمثلة في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، والرامية إلى تطوير ودعم نمو هذا القطاع، التي تأتي مواكبةً لتطورات صناعة التأمين محليًا ودوليًا.
ويهدف هذا المشروع الذي يأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل إلى وضع إطار شامل تنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، موائمًا بذلك الطبيعة الخاصة بهذا المنتج التأميني، وضامنًا الامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وجميع المتطلبات الواردة في النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/04/05هـ، واللوائح ذات العلاقة، إضافة إلى ما تعكسه هذه التعليمات من حماية حقوق المتعاملين، وما تؤول له من دعم لاستقرار القطاع، ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة تعليمات تغطيات التأمين البحري” على مدى (15) يومًا، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها. ويمكن الاطّلاع على مشروع التعليمات من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر (الرابط).
وحددت المسودة التزامات المؤمن له، والتي شملت دفع قسط التأمين والمصروفات حسب الاتفاق مع المؤمن، وبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه، وتقديم بيان صحيح عند إبرام عقد التأمين بكافة الظروف والملابسات التي من شأنها التأثير في تقدير المؤمن للأخطار المحتملة، فضلًا عن إبلاغ المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان وثيقة التأمين.
وتُلزم المواد الواردة بالمسودة المؤمن له بالإبلاغ عن وقوع حدث أو ظروف قد تؤدي إلى وجود مطالبة، أو ورود شكوى أو دعوى قضائية ضده مرتبطة بالخطر محل التأمين.
ويُسأل المؤمن عن الضرر الذي ينشأ عن خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين، ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي، كما يُسأل عن الضرر الذي ينشأ عن خطأ الربان أو البحارة.
كما يُسأل عن الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حـادث يعد قوة قاهرة، بالإضافة إلى كونه المسؤول عن حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة، والمصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها.
ونصت الأحكام العامة الواردة في المسود، على أنه لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلا بالكتابة، كما يصدر بموجب العقد وثيقة تأمين تتضمن تاريخه ومكانه، واسم المؤمن والمؤمن له وموطنيهما، ومحل التأمين، ووصف التغطية التأمينية، ومبلغ التأمين وقسطه، وأي بيان آخر تحدده اللوائح الصادرة من الجهة المختصة.
وفيما يتعلق بالاستثناءات، لا يُسأل المؤمن عن أي مطالبة تنشأ من أخطار الحرب أو الأسر أو الإبحار خارج الحدود المرخص لها، وتشغيل السفينة أو الوحدة البحرية على نحو يخالف الحدود المسموح بها من المُرخص فيما يتعلق بالسرعة وقوة المحرك وسعة الركاب.