وجَّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أئمة المساجد والجوامع في تعميم أصدرته اليوم باعتماد العمل بما تضمنته الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للفتوى حول حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة في يوم واحد، والمتضمنة الآتي:
1- مَنْ حضر صلاة العيد يُرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهرًا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة؛ لذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة؛ فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهرًا.
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم؛ ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتُصلى ظهرًا.
4- من حضر صلاة العيد وترخَّص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهرًا بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة؛ فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح؛ لذا هجره العلماء، وحكموا بخطئه وغرابته؛ لمخالفته السنة، وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل. ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهرًا.