أكدت وزارة التعليم، بأن تحقيق طلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات يتم وفقاً للاحتياج التعليمي والموازنة بين قطاعات النقل على التخصص، ويلزم من ذلك عدم إحداث عجز في مقر عمل المعلم في القطاع المطلوب النقل منه وفي حال إحداثه عجزاً يتم تجاوزه والانتقال إلى الذي يليه حسب المفاضلة، حيث إن الأصل بقاء الموظف في مقر عمله.
وبينت الوزارة، في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية لعام 1444هـ أن عملية إجراء النقل تقوم بمحاولة تحقيق أفضل رغبة للمتقدم عن طريق نقله على رغبة أو أكثر خلال عملية إجراء النقل الخارجي؛ حتى تصل لأفضل رغبة ممكنة، وبالتالي سيتغير مقر عمل المعلم وقطاعه في كل مرة، مما يترتب عليه إعادة مفاضلته مع المتقدمين في القطاع الجديد حسب احتياج ذلك القطاع، مشيرةً إلى أنه لا يلزم عند إلغاء نقل أحد المتقدمين لأي سبب كان أن ينقل الذي يليه؛ حرصاً على استقرار العملية التعليمية.
وأوضحت القواعد أن تسديد الاحتياج يكون في القطاع المنقول إليه بدءا من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الابتدائية، مشيرةً إلى أنه يفاضل جميع المتقدمين على النقل بمن فيهم المكلفون بأعمال غير التدريس (التشكيلات الإشرافية – التشكيلات المدرسية) بالنقل كمعلمين وفق هذه القواعد، وليس لهم حق المطالبة بالنقل على الأعمال المكلفين بها، ويستثنى من ذلك المعينون من وزارة الموارد البشرية على تخصص إرشاد طلابي، فيفاضلون حسب أعمالهم الواردة في قرارات التعيين.