أقرّت الهيئة العامة للأوقاف لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، والتي تتكون من 13 مادة بهدف تنظيم إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.
وتضم اللائحة 13 مادة تتضمن، آلية إنشاء المحفظة وتحديد صلاحيات الواقف، واتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، إضافة إلى عمليات الإفصاح والتغييرات الجوهرية التي قد تطرأ عليها وضوابط إنهائها، والإجراءات المتبعة في حالات التعدي عليها أو الإضرار بها، وفيما يلي نبذة تفاصيلها:-
خطوات إنشاء المحفظة
تبدأ خطوات إنشاء المحفظة بتقديم طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، التي بدورها تدرس الطلب وتصدر قرارها خلال 10 أيام عمل بالموافقة على التسجيل أو بالموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب، كما يجب تزويد الهيئة من قبل مقدم الطلب بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.
صلاحيات والتزامات الناظر أو الواقف
وأكدت اللائحة أن الواقف أو الناظر هو صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وعزله، ومن خلال اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة يتم تحديد إستراتيجية الاستثمار وسياسته وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، ومستوى المخاطر التي تتعرض لها، وكذلك آليات توزيع العوائد وإعادة استثمارها.
وحددت اللائحة شروط الإفصاح التي يجب أن يلتزم بها الواقف أو الناظر والتي تشمل تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الطلب، وإشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال 5 أيام عمل من تاريخ حدوثه، وتزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي أو عند طلبه.
كما تُلزم اللائحة الواقف أو الناظر بإشعار الهيئة عند إنهاء المحفظة أو حدوث أي تغيير جوهري قد يرد عليها مثل التغيرات التي تطرأ على اتفاقية الإدارة والتعاقد من المؤسسات المالية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات السارية.
إجراءات إنهاء المحفظة
نصت اللائحة على أنه في حال إنهاء المحفظة يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل إنهائها مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها وذلك خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل.
كما حددت اللائحة الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للأوقاف في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها، والتي يحق للهيئة بموجبها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء 286 وتاريخ 21/5/1442هـ والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف ستشرف بموجب اللائحة على كافة الإجراءات المتعلقة بها، بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها.