شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم باكستاني بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات في العاصمة المقدسة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم إحدى المنشآت التجارية بلاغاً عن المقيم المتستر عليه إثر تحريره لشيك دون رصيد بقيمة 100 ألف ريال من الحساب التابع لمؤسسة المواطن المتستر.
واتضح تورطهما في ارتكاب جريمة التستر من خلال منح المواطن للمقيم صلاحيات مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص.
ومنح المتستر عليه أدوات التصرف بشكل مطلق وتوقيع العقود وتحرير الشيكات وإدارة الحسابات البنكية وتحصيل إيرادات أنشطة المقاولات وتحويل الأموال خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن تغريم المخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً.
بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.