أعدت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب “الإيدز” الذي يهدف لمكافحة المرض واحترام حقوق المريض وبيان التزاماته بما يساهم في علاجه ومنع انتقال المرض للآخرين.
وتشدد اللائحة على أهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، وإلزامه بالالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، كما تم إلزام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية، والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه.
وتعتزم الوزارة طرح اللائحة للاستطلاع على منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية بعد غد (الأحد)، وفيما يلي أبرز ما ورد في اللائحة:-
أهداف النظام
يهدف النظام إلى تصنيف “الإيدز” من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه، والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين، وضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.
تقديم الرعاية الطبية
أكدت اللائحة أن تقوم الجهات الصحية بتقديم خدمات التشخيص والعلاج للمصابين ومرضى الإيدز، كما يجب على كل الكوادر الطبية ان تقدم الرعاية الطبية المناسبة المتاحة لديهم لهؤلاء المرضى ولا تقتصر الرعاية على المراكز المتخصصة فقط.
كما يجب على الجهات الصحية احترام حقوق المصابين، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه، بجانب المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب وعدم إفشائها.
معاقبة الممتنع عن تقديم الخدمة للمريض
شددت اللائحة على عدم رفض التدخلات الجراحية أو التخدير أو التنظير أو علاج الإسنان أو أي إجراءات أخرى لازمة سواء أكانت إسعافيه أم روتينية للمصابين ومرضى الإيدز مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لمنع المرض، ومن يرفض علاج المريض سيكون عرضة للمساءلة سواء كان ذا شخصية طبيعية أو شخصية اعتيادية.
لا إجهاض للمصابة .. والرعاية توفر للجنين
نصت اللائحة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولايجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
مقاعد دراسية في المدارس
ذكرت اللائحة أنه على الجهات التعليمية وبالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز اعتماد الآليات المناسبة التي تتيح للمصابين مواصلة التعليم بكافة مراحله بشكل يضمن مقاعدهم التعليمية في نفس المدارس العامة والخاصة التي يتواجد بها العموم من المجتمع، ولا يحق لهذه الجهات التعليمية منعهم من حقهم في التعليم أو مواصلته.
وإذا تبين لدى جهات التعليم خطورة حالة المصاب على المخالطين والمتعاملين معه، فيحق لها اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية المحددة من قبل البرنامج الوطني للحيلولة دون انتشار العدوى، وتوفير الوسائل البديلة المناسبة لاستكمال تعليم المصاب.
الحق في العمل
أكدت اللائحة أنه يحق للمصاب العمل في جميع المهن المناسبة حسب المعايير المحددة من البرنامج الوطني، ولا يجوز منعه من العمل بسبب إصابته، ويحق لجهة العمل اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للمحافظة على حقوق المتعاملين، والحد من انتشار المرض.
وحددت اللائحة الأعمال المحظورة على المصاب وتتمثل في المهن الصحية التي فيها مظنة التعرض لدم أو سوائل المصاب وتشمل العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، جراحة الفم والأسنان، المناظير، الوخز بالإبر، العلاج بالإبر الصينية، الولادة الطبيعية، ومهنة الحلاقة والحجامة أو الأعمال في مراكز الاستجمام والتجميل والاسترخاء مثل مراكز المساج، والوظائف العسكرية.
ولا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره، وفي حال مخالفة ذلك يتم معاقبة المخالف بغرامة قدرها 50 ألف ريال ومع تعويض المتضرر.
إلزامية إجراء اختبار الإيدز
حددت اللائحة الحالات التي يفرض فيها اختبار الإيدز وتشمل المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والمتقدمين لشغل الوظائف العسكرية، وفحوصات ما قبل الزواج، والمرأة الحامل، أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
كما أوضحت الحالات الواجب القيام بفحصها للتأكد من خلوها من الإصابة بالفيروس، ومنها الأشخاص الذين لديهم علامات أو أعراض الإصابة بمرض الإيدز أو سلوك يُحتمل معه إصابتهم بفيروس نقص المناعة المكتسب، أو عند التبرع بالدم ومشتقاته ونخاع العظم والأعضاء، أو قبل إصدار الإقامة للوافدين للمملكة، والجاني والمجني عليه في حالات الاغتصاب.
كما شملت الحالات عند تشخيص الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي “ب” أو “ج” أو “هـ”، والمرضى المؤكدة إصابتهم بالأمراض المنقولة جنسياً، أو أي دواعٍ أخرى حسبما يقرره البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وتعاطي المخدرات، وعند التعرض للوخز بالإبر والأدوات الحادة أثناء تقديم الرعاية الصحية، وعند تشخيص الإصابة بمرض الدرن (السل) النشط.
كما نصت اللائحة على أن تتخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة، ويُستثنى من الفحص الفئات القادمة لغير العمل، الدراسة أو الاقامة.
تعويض المريض
نصت اللائحة على أنه يجوز لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ؛ التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة، ويلتزم بالتعويض كل من تعمد نقل العدوى لغيره أو تعمد نقل المرض للغير، وتقدر الجهات المختصة مقدار التعويض الواجب للمتضرر ولا يعفى ذلك من المسؤولية الجنائية.
ترحيل المقيم المصاب
نصت اللائحة على أنه في حال ثبوت إصابة الوافد المقيم في المملكة بالمرض يقوم البرنامج الوطني بتقييم وضعه الصحي والمخاطر المترتبة على الصحة العامة والتوصية حيال الحاجة للترحيل من عدمها مع توفير الرعاية الصحية حسب النظام طوال فترة تواجده في المملكة.
ويتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز وغير المطالبين بحقوق خاصة وبعد تصفية حقوقهم، إلى بلدانهم فوراً أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.
وعند ثبوت إصابة المقيم بالمرض ترفع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق أو المحافظات كامل المعلومات الإحصائية عنه بلغة الجواز للإمارة بالمنطقة أو المحافظة، ويتم عزل المقيمين الذين بصدد الترحيل والإبعاد لدى الجهات الأمنية ما لم تستدعِ حالتهم الصحية العزل في المنشآت الصحية، ويتم تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمبعدين بسبب الإصابة بعدوى الفيروس حتى تاريخ ترحيلهم.
السجن والغرامة
نصت اللائحة على أنه يتم فرض غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، في حال عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، أو تم إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها، أو قامت الجهات الصحية بإفشاء معلومات المريض، أو إذا لم يلتزم المصاب بالإرشادات الصحية لعلاجه ومنع نقل العدوى.