أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أبرز حقوق المستهلك، لدى مقدم الخدمة، والحالات التي يحق له المطالبة بالتعويض فيها.
وقالت الهيئة إن المستهلك له عدة خدمات تقدم له منها الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز غير مبرر من مقدم الخدمة، طالما كان قادراً على دفع تكاليفها حسب المقابل المالي المعتمد، والحصول على خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة، والاطلاع على التعريفة المعتمدة التي تنطبق على منشأته، والحصول على إشعار بأي تغيير في التعريفة المطبقة عليه قبل 30 يوماً على الأقل مع بدء تطبيقها.
وأضافت أن المستهلك يجب أن يتلقى إنذاراً مكتوباً من مقدم الخدمة بوجوب تسديد المستحقات المالية التي على عاتقه خلال فترة لا تقل عن 20 يوم عمل وإذا لم يسدد تلك المستحقات بانتهاء المدة فيحق لمقدم الخدمة قطعها، مبينة أن الخدمة تقطع عن المستهلك في عدة حالات هي عدم تسديد المستحقات بعد انقضاء مدة الإنذار، وإذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن مقدم الخدمة، وإذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.
وأوضحت أن الحالات التي يعوض فيها المستهلك مالياً تتضمن عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال، وعدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل، وعدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية، وعدم إعادة الكهرباء بعد السداد بـ3 ساعات للمناطق الحضرية، و5 ساعات للمناطق شبه الحضرية والريفية.
وتابعت أن المستهلك يحق له التعويض إذا تكرر الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة الميلادية بحيث كل انقطاع يزيد على 4 ساعات، وعدم إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له، وعدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل.
ولفتت إلى أنه يجب على مقدم الخدمة الكهربائية تعويض المستهلك بشكل آلي في حال إخفاقه في تحقيق الحد الأدنى للخدمات المحددة في دليل المعايير المضمونة، ويمكن للمستهلك أيضاً أن يقوم بتقديم طلب تعويض عن طريق موقع مقدم الخدمة الكهربائية والمتابعة معهم، وعند التأخير في التعويض يمكن تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني التالي.