يبدأ اليوم الإثنين (1 نوفمبر)، تطبيق الآلية الجديدة لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وذلك بعد تعديل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لأحكام المادة (20) من اللائحة التنفيذية والمختصة بتاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات معينة.
وكانت هيئة الزكاة أوضحت –في وقت سابق- أن التعديل يتضمن تغيير تاريخ الاستحقاق لضريبة القيمة المضافة، على كل توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأوضحت أن التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة لضمان استلام هذه المنشآت للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وتسديدها بالهيئة ضمن إقراراتها الدورية.
وأشارت هيئة الزكاة إلى أنه بعد تعديل اللائحة صارت الأمور كالتالي: بداية التعاقد، والتوريد، ورفع المطالبة، وصدور أمر الدفع أو استلام المقابل أيهما أسبق، ثم تقديم الإقرار والسداد للهيئة.
وأضافت الهيئة أن هناك ثلاث حالات مستثناة، وهي: التوريدات التي تتم بين منشأة ومنشأة أخرى، والتوريدات التي تتم بين المنشآت وبين الأفراد، والتوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسٍ متعاقد مع جهة حكومية.