أكدت النيابة العامة أن التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب “الرسوم” الجمركية كليًّا أو جزئيًّا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام “القانون” والأنظمة والقوانين الأخرى.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة، 7 حالات منها عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية، وكذلك عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
وأيضًا تفريغ البضائع من السفن أو تحمليها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي.