أقر مجلس الوزراء مجموعة من التعديلات الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للعقار، وذلك في قراره الصادر بتاريخ 23-1-1443هـ.
وشملت التعديلات، التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، تعديل المادة الثالثة الخاصة بالغرض الرئيسي للهيئة، وهو التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه.
وتضمنت التعديلات إضافة عدد من الفقرات، أبرزها الفقرة رقم 19 إلى المادة الثالثة، وتنص على إنشاء مراكز تدريب ذات صلة باختصاصاتها، وفقًا للإجراءات النظامية، بالإضافة إلى الفقرة رقم 20 إلى المادة نفسها بشأن إسناد الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى القطاع الخاص، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
كما شملت إضافة فقرة تحمل الرقم 15 للمادة الخامسة، والتي تهدف لوضع برامج لتحفيز التسجيل العيني العقاري، وتعديلًا بالفقرة 5 من المادة نفسها، بشأن إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، بحيث يكون بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وتباشر الهيئة العامة للعقار الاختصاصات المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار بعد نفاذ التعديلات اللازمة على نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بتاريخ 11-2-1423هـ.